الْمَالِيَّةِ حِرْمَانُهُ عليه السلام السَّلَبَ لِلْمَدَدِيِّ لَمَّا كَانَ فِي أَخْذِهِ عُدْوَانٌ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ١. وَفِي الْفُنُونِ: يَجُوزُ أَنَّهُ يَكُونُ، قِيلَ لَهُ: عَاقِبْ مَنْ تَرَى بِحِرْمَانِ الْمَالِ.
وَلَا يُخْمَسْ، وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ فَسَلَبَهُ غَنِيمَةٌ، كَأَكْثَرِ، فِي الْأَصَحِّ، وَنَصَّهُ: غَنِيمَةٌ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ وَالْقَاضِي: لَهُمَا. وَإِنْ أَسَرَهُ فَقَتَلَ أَوْ رَقَّ أَوْ فَدَى فَغَنِيمَةٌ، وَقِيلَ: الْكُلُّ لِمَنْ أَسَرَهُ، وَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ يَدًا وَرِجْلًا وَقَتَلَهُ آخَرُ فَغَنِيمَةٌ، وَقِيلَ: لِلْقَاتِلِ، وَقِيلَ لِلْقَاطِعِ، كَقَطْعِ أَرْبَعَةٍ، وَإِنْ قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَلِلْقَاتِلِ، كَمَا لَوْ عَانَقَهُ فَقَتَلَهُ آخَرُ، وَقِيلَ غَنِيمَةٌ.
وَالسَّلَبُ: مَا عَلَيْهِ حَتَّى مِنْطَقَةُ ذَهَبٍ، وَعَنْهُ: فِي السَّيْفِ: لَا أَدْرِي، وَدَابَّتِهِ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهَا، وَعَنْهُ: أَوْ آخِذًا عِنَانَهَا، وَعَنْهُ: الدَّابَّةُ وَآلَتُهَا غَنِيمَةٌ، كَنَفَقَتِهِ، عَلَى الْأَصَحِّ وَكَرَحْلِهِ وَخَيْمَتِهِ وَجَنِيبِهِ٢ قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: وَحِلْيَةِ دَابَّتِهِ.
ثُمَّ يُعْطَى، قَالَ جَمَاعَةٌ: وَيُعْطَى أُجْرَةً من جمع الغنيمة وحفظها،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ أخرجه مسلم في صحيحه "١٧٥٣" "٤٣" عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان وليا عليهم وفيه: فقال: لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون في أمرائي..... الحديث.
٢ الجنيبة الفرس نقاد ولا تركب المصباح "جنب".