تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الْمُوجَزِ رِوَايَةٌ كَالْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ وَرِوَايَةٌ: يُخَيَّرُ. وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ: يُجْبَرُ الْمَجُوسِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ.

وإن شهد الفداء فقد١ شَهِدَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: يَشْهَدُهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الْحَجِّ، فَإِنْ أَسْلَمُوا امْتَنَعَ الْقَتْلُ فَقَطْ، وَجَازَ الْفِدَاءُ لِيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ الرِّقِّ، وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْكُفَّارِ، أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ إلَّا أَنْ تَمْنَعَهُ عَشِيرَةٌ وَنَحْوُهَا، وَنَصُّهُ: تَعْيِينُ رِقِّهِمْ وَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ قبلت. ولم تسترق زوجة وولد بالغ.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الَّذِي فِي الْخِرَقِيِّ كَاَلَّذِي٢ فِي الْإِيضَاحِ مِنْ ذِكْرِ الْفِدَاءِ، ٣فَلَعَلَّ نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ مَا فِيهَا ذِكْرُ الْفِدَاءِ٣، أَوْ أَرَادَ غَيْرَ الْخِرَقِيِّ فَسَبَقَ الْقَلَمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٤"الثَّانِي" قَوْلُهُ. "فَإِنْ أَسْلَمُوا امْتَنَعَ الْقَتْلُ وَجَازَ الْفِدَاءُ، وَنَصُّهُ تَعْيِينُ رِقِّهِمْ"، انتهى.

مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْبُلْغَةِ، وَالْمَنْصُوصُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ٥ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ والشرح٥ والرعايتين والحاويين وغيرهم

١ ليست في "ط".

٢ بعدها في "ص" "قال".

٣ ٣ ليست في "ح".

٤ ٤ ليست في "ص".

٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٩١".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢٦٠