شَيْخُنَا يَقُولُ هَذَا عِنْدَ قَصْدِ مَجْلِسِ عِلْمٍ.
وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ تَعَاهُدُ خَيْلٍ وَرِجَالٍ، فَيَمْنَعُ مَا لَا يَصْلُحُ لِحَرْبٍ كَمُخَذِّلٍ يَفْنَدُ عَنْ الْغَزْوِ، وَمُرْجِفٍ يُحَدِّثُ بِقُوَّةِ الْكُفَّارِ وَضَعْفِنَا، وَمُكَاتَبٍ بِأَخْبَارِنَا وَرَامٍ بَيْنَنَا، وَمَعْرُوفٍ بِنِفَاقٍ وَزَنْدَقَةٍ، وَصَبِيٍّ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَفِي الْمُغْنِي١ وَالْكَافِي٢ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهَا: طِفْلٌ وَنِسَاءٌ إلَّا عَجُوزًا لِمَصْلَحَةٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ٣: وَامْرَأَةً لِلْأَمِيرِ لِحَاجَتِهِ، بِفِعْلِ النَّبِيِّ٤ ﷺ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي مُخَذِّلٍ وَنَحْوِهِ وَلَا لِضَرُورَةٍ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: بَلَى.
وَيَحْرُمُ، وَيَتَوَجَّهُ: يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَافِرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: لِحَاجَةٍ، وَعَنْهُ: يَجُوزُ مَعَ حُسْنِ رَأْيٍ فِينَا، زَادَ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي المحرر: وقوته بهم و٥بِالْعَدُوِّ وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَتَانِ: الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ، وَبَنَاهُمَا عَلَى الْإِسْهَامِ لَهُ: كَذَا قَالَ. وفي البلغة: يحرم
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ "١٣/٣٥".
٢ "٥/٤٧٢".
٣ ليست في "ر".
٤ أخرجه البخاري في صحيحه "٢٨٧٩" ومسلم "٢٧٧٠" "٥٦" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي ﷺ فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي ﷺ بعدما أنزل الحجاب.
٥ ليست في الأصل و"ط".