تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظاهر١ ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ"٢ الْحَدِيثَ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ.

وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِ وَالِدٍ مُسْلِمٍ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ لَهُ أُمٌّ: اُنْظُرْ سُرُورَهَا، فَإِنْ أَذِنَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهَا وَإِلَّا فلا تغز. وفي الحرية وجهان "م ١" لَا جَدٌّ وَجَدَّةٌ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَلَا تَحْضُرُنِي الْآنَ عَنْ أَحْمَدَ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ فِي الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ وَاتَّفَقُوا أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ فَرْضٌ. وَإِنْ تَعَيَّنَ وَفِي الرَّوْضَةِ: أَوْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلَا إذْنَ.

وَلَا غَرِيمَ لَا وَفَاءَ لَهُ. وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ: لا يستأذن مع تأجيله، قال

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"مَسْأَلَةٌ ١" قَوْلُهُ: "وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي٣ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ، وَظَاهِرُ الْمُغْنِي٤ وَالشَّرْحِ٥ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا.

١ أخرجه مسلم "٤٩" "٧٨" من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

٢ ليست في "ط".

٣ "٥/٤٥٧".

٤ "١٣/٢٦".

٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٣ – ٤٤".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢٣٩