تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الَّتِي سَقَتْ الْكَلْبَ فَغَفَرَ لَهَا١ كَذَا قَالَ.

وَلِمُسْلِمٍ٢ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ "مَا مِنْ امْرِئٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ". وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ" وَعَنْهُ أَيْضًا مَرْفُوعًا "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا ولدته أمه" متفق عليهما٣.

وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَيُسْتَحَبُّ وَلَوْ سَاعَةً نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: أَقَلُّهُ سَاعَةٌ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ مَقَامٍ بِمَكَّةَ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا "ع"، وَالصَّلَاةُ بِهَا أَفْضَلُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: فَأَمَّا فَضْلُ الصلاة فهذا٤ شَيْءٌ خَاصَّةً، فَضْلٌ لِهَذِهِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ أَحْمَدُ إذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَانْظُرُوا مَا عَلَيْهِ الثَّغْرُ، فَإِنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ.

وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّهَا خوفا. ويكره نقل الذرية أو٥ النساء إلَيْهِ، وَنَهَى أَحْمَدُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ أَبُو دَاوُد مَنَعَةَ طَرَسُوسَ وَغَيْرِهَا، فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ، قلت:

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ أخرجه البخاري "٣٤٦٧" ومسلم "٢٢٤٥" "١٥٥" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: "بينما كلب يطيف بركية كا يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به".

٢ في صحيحه "٢٢٨" "٧".

٣ الحديث الأول: تقدم ص "٢٣٣" والثاني تقدم "٦/٧٢".

٤ في "ر" و"ط" "هذا".

٥ في "ط" "و".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢٣٥