تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مانعي الزكاة١، ويؤخذ مالهم وذريتهم والمتحيز٢ إلَيْهِمْ وَلَوْ ادَّعَى إكْرَاهًا.

وَمَنْ أَجْهَزَ عَلَى جريح لم يأثم ولو تشاهد٣ ومن٤ أَخَذَ مِنْهُمْ شَيْئًا خُمُسُهُ وَبَقِيَّتُهُ لَهُ.

وَمَنْ ابْتَاعَ مِنْهُمْ مَالَ مُسْلِمٍ أَخَذَهُ رَبُّهُ، وَإِنْ جَهِلَهُ أَعْطَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَهُوَ لِلْمُصَالِحِ، كَذَا قَالَ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّافِضَةِ الْجَبَلِيَّةِ: يَجُوزُ أَخْذُ مَالِهِمْ فَإِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوْهَبَ عَسْكَرَهُ مَا كَانَ فِي عَسْكَرِ الْخَوَارِجِ٥، وَلِأَنَّهُمْ نَهَبُوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَضْعَافَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، ثُمَّ خَرَّجَ سَبْيَ حَرِيمِهِمْ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ تَسُبَّ الْخَوَارِجَ.

وَفِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه لَمْ يَسْبِ لِلْخَوَارِجِ ذُرِّيَّةً، وَلَمْ يَغْنَمْ مَالَهُمْ فَعَلِمَ أَنَّ سِيرَتَهُ وَسِيرَةَ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ تُخَالِفُ سِيرَتَهُمْ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَنْعِ الزَّكَاةِ لَا يُكَفَّرُ، وَحُكْمُهُمْ كَبُغَاةٍ. وَقَالُوا فِيمَنْ قَاتَلَهُمْ الصديق رضي الله عنه: يحتمل ردتهم،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ أخرجه البخاري "٦٨٥٥" ومسلم "٢٠" من حديث أبي هريرة.

٢ في الأصل "المعفر" و"ر" و"ط" "المقفز" والصواب ما أثبت كما في الاختيارات ص "٢٩٨".

٣ ليست في "ر".

٤ في "ر" "وأن من" وفي "ط" "ولمن".

٥ أخرجه عبد الرزاق "١٨٥٨٩" وفيه: ما أوت الديار من مالهم فهو لهم ومن أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٨٤