تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُتَوَجَّهُ: أَوْ مِنْ شَفَتِهِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: لَيْسَ أثرا، واشترط القاضي أن لا يختلط بالعدو١ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ ادَّعَى قَتِيلٌ عَلَى مَحَلَّةِ بَلَدٍ كَبِيرٍ يَطْرُقُهُ غَيْرُ أَهْلِهِ تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ فِي رِوَايَةٍ.

وَيُشْتَرَطُ تَكْلِيفُ الْقَاتِلِ، لِتَصِحَّ الدَّعْوَى وَإِمْكَانُ الْقَتْلِ مِنْهُ، وَإِلَّا كَبَقِيَّةِ الدَّعَاوَى وَصِفَةُ الْقَتْلِ، فَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِعَدَمِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَطَلَبِ الْوَرَثَةِ، وَكَذَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْقَتْلِ وَعَيَّنَ الْقَاتِلَ، نَصَّ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُكَذِّبْ بعضهم بعضا ٢لم يقدح٢، كغيبته٣ وَعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَنُكُولِهِ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِنَّ; وَهَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ بِقِسْطِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ "م ٢". وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إنْ زَالَ الْمَانِعُ٤ عن صاحبه حلف بقسطه،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

أُذُنِهِ. وَفِيهِ مِنْ أَنْفِهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي٥ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.

"أَحَدُهُمَا" يَكُونُ لَوَثًا وَهُوَ الصَّوَابُ، كَمَا لَوْ خَرَجَ٦ مِنْ أُذُنِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يكون لوثا.

مَسْأَلَةٌ ٢" "قَوْلُهُ". "وَهَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ بقسطه" فيه وجهان، انتهى.

١ في "ط" "بالعمد".

٢ ٢ في "ر" "ثم يقدح".

٣ في "ط" "لغيبته".

٤ في النسخ الخطية "المنع" والمثبت من "ط".

٥ "١٢/١٩٧".

٦ في النسخ الخطية: "جرح" والمثبت من "ط".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٧