تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى قُرَيْشٍ، فَقَسَمَهَا عَلَيْهِمْ١. وَفِي التَّرْغِيبِ: لَا يَضْرِبُ عَلَى عَاقِلَةٍ مُعْتِقَةٍ فِي حَيَاةِ مُعْتِقَةٍ، بِخِلَافِ عَصَبَةِ النَّسَبِ، كَذَا قَالَ: وَنَقَلَ حَرْبٌ: وَالْمَوْلَى يَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ.

وَتُؤْخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ٢ قَرِيبٍ وَقِيلَ: يُبْعَثُ إلَيْهِ.

فَإِنْ تُسَاوَوْا وَكَثُرُوا وُزِّعَ الْوَاجِبُ بَيْنَهُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَمَا أَوْجَبَ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَقَلَّ أُخِذَ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ، وَثُلُثَيْهَا فَأَقَلَّ فَفِي رَأْسِ الْحَوْلِ ثُلُثٌ وَبَقِيَّتُهُ فِي رَأْسِ آخَرَ، وَإِنْ أَوْجَبَ دِيَةً فَأَكْثَرَ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ ثُلُثٌ، وَعِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ: دِيَةُ نَفْسٍ فِي ثَلَاثٍ. وَقِيلَ: الْكُلُّ، وَإِنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ فَدِيَتُهُمَا فِي ثَلَاثٍ، كَإِذْهَابِهِ بِجِنَايَتِهِ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَقِيلَ: فِي سِتٍّ.

وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ الزُّهُوقِ، وَفِي الْجُرْحِ مِنْ الْبُرْءِ، وَقَالَ الْقَاضِي: مِنْ الْجِنَايَةِ فِي قَتْلِ مُوحٍ وَجُرْحٍ لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ صَارَ أَهْلًا عِنْدَ الْحَوْلِ لَزِمَهُ، فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ حَدَثَ مانع بعد الحول فقسطه وإلا سقط٣.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف "١٨١٠".

٢ في "ر" "كغيبة".

٣ بعدها في الأصل و"الله أعلم".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٣