وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ، كَنَبِيذٍ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ أَوْ مُذِيبٍ١ وَحْدَهُ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ، اخْتَارَهُ فِي التنبيه، وعنه: لا يكره، اختار٢ فِي التَّرْغِيبِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي٣، مَا لَمْ يَحْتَمِلْ إسْكَارَهُ.
وَلَهُ الِانْتِبَاذُ فِي دَبًا وَحَنْتَمٍ وَنَقِيرٍ وَمُزَفَّتٍ.
وَفِي كِتَابِ الْهَدْيِ رِوَايَةٌ: يَحْرُمُ، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ. قَالَهُ الْخَلَّالُ. وَعَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْعِيَةِ، إلَّا سِقَاءً يُوكَى حَيْثُ بَلَغَ الشَّرَابُ، وَلَا يُتْرَكُ يَتَنَفَّسُ، نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: لَا يُعْجِبُنِي إلَّا هُوَ، ونقل جماعة أنه كره السقاء الغليظ والله أعلم.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
كَلَامَهُ فِي الْخَلِيطَيْنِ وَاضِحٌ وَتَقْدِيرُهُ إذَا نَقَعَ زَبِيبًا وَعُنَّابًا أَوْ تَمْرَ هِنْدِيٍّ وَعُنَّابًا وَنَحْوَهُ، وَهَذَا وَافٍ بِالْخَلِيطَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي هَذَا الباب٤.
١ في "ط" "مذنب" والمذنب: التمر الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه يقال: ذنببت البسرة فهي مذنبة المطلع ص "٣٩٠".
٢ في الأصل و"ط" "واختاره".
٣ "١٢/٥١٧".
٤ ٤ ليست في "ط".