- الأدلة الإجمالية للأحكام ، ومن أمثلتها الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف ، والتي تعتبر مصدر الأحكام الشرعية ، ويتناول أهل الأصول مراتب هذه الأدلة وحجيتها وتعارضها وغير ذلك مما يتعلق بكونها دليلاً شرعياً (1) .
- أبواب مقاصد الشريعة الإسلامية ، والمبنية على الاستقراء الدال على أن الشريعة إنما جاءت لرعاية مصالح العباد (2) .
- القواعد الأصولية والفقهية ، ومن أمثلتها : ( الأمر للوجوب) ، ( النهي للتحريم ) ، ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ، ( الأمور بمقاصدها ) ، ( اليقين لا يزول بالشك ) ، ( المشقة تجلب التيسير) ، (الضرر يزال ) ، ( العادة محكمة) (3) .
- مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد ، والتي يبين فيها من هو أهل لاستنباط الأحكام للحوادث والوقائع ، والمعارف والعلوم التي يحتاجها المجتهد المبين لحكم الله تعالى (4) .
المبحث الرابع
شبهات حول التراث الفقهي والأصولي
(1) ) راجع مصنفات أصول الفقه ، وعلى سبيل المثال : إرشاد الفحول للشوكاني ، والمستصفى للغزالي .
(2) ) انظر الإبهاج للسبكي (3/62) ، والموافقات للشاطبي (2/6) ، و إعلام الموقعين لابن القيم (3/3) .
(3) ) انظر التقرير والتحبير (1/38 ) والأشباه والنظائر للسيوطي ( 1/7 ) ، والمستصفى للغزالي (1/236) .
(4) ) انظر روضة الناظر (1/352) و البرهان في أصول الفقه (2/864) و اللمع في أصول الفقه (1/125) و الإبهاج (1/8) و البحر المحيط في أصول الفقه (4/567) .