تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2) مسألة: (يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده).

لحديث عمر رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام! فقال له: أوفِ بنذرك) الشيخان.

3) مسألة: (ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة لا بدّ منها).

لحديث عائشة رضي الله عنها السابق وحديث صفية رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلّم معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي يقلبني ـ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمرّ رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلّم أسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: على رسلكما! إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرّاً ـ أو قال: شيئاً) الشيخان.

من مسائل كتاب الحج

1) مسألة: (من شرط وجوب الحج الزاد والراحلة).

لقوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ آل عمران 97

2) مسألة: (إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه).

لحديث الفضل بن العباس رضي الله عنه قال: (أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته. قال: فحجي عن أبيك) الشيخان.

3) مسألة: (لا يسقط الحج والزكاة بالموت).

لحديث ابن عباس في الصيام وقد مرّ آنفاً، وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم: (أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله عز وجل أحق) الشيخان.

4) مسألة: (من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (لا صرورة في الإسلام)أحمد وأبو داود. والصرورة هو الذي لم يحج حجة الإسلام.

5) مسألة: (يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحظورات).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٦٢