تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3) مسألة: (إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان أكملت عدة شعبان ثلاثين).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) البخاري.

4) مسألة: (يجب صوم رمضان بشاهد واحد).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم! قال: يا بلال! أذن في الناس أن يصوموا غداً) ابن خزيمة وأصحاب السنن.

5) مسألة: (إذا رأى الهلال أهل بلاد لزم جميع أهل البلاد الصوم).

لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ البقرة 185

6) مسألة: (يجب على من جامع في رمضان الكفارة، وهي على الترتيب لا على التخيير، وليس على امرأته شيء، والله أعلم).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: إن الأخِر وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فأُتي النبي صلى الله عليه وسلّم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟! ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا! قال: فأطعمه أهلك). الشيخان.

7) مسألة: (إذا أكل أو شرب ناسياً لم يبطل صومه).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه) الشيخان.

8) مسألة: (لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته).

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبّل وهو صائم) الشيخان.

9) مسألة: (لا يكره السواك للصائم).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٥٨