تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16) مسألة: (نصاب الفضة خمس أواقٍ ـ وهي مائتا درهم ـ لحديث أبي سعيد السابق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، بالإجماع. ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر، ويضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب).

ملحوظة مهمة: لما كان كثير من المسلمين اليوم يجهلون حقيقة الدرهم والمثقال؛ فإن تحويل ذلك إلى ما يسمى اليوم بالجرام كالتالي: نصاب الذهب سبعون جراماً، ونصاب الفضة أربعمائة وستون جراماً. والله أعلم.

17) مسألة: (تجب الزكاة في الحلي المستعمل للبس).

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (أتت النبي صلى الله عليه وسلّم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلّم: أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ قالتا: لا! قال: فأدّيا حق هذا) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صحيح.

من مسائل زكاة التجارة

1) مسألة: (تجب الزكاة في عروض التجارة يخرجها عند كل حول).

لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع) أبو داود، وهو صحيح.

2) مسألة: (تجب الزكاة في كل أنواع المعادن الخارجة من الأرض؛ إذا بلغت النصاب، ولا يعتبر الحول في ذلك).

لحديث ربيعة الرأي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلّم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها. قال ربيعة: وهذه المعادن يؤخذ منها الزكاة إلى هذا اليوم). مالك في الموطأ. ونحوه عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود.

3) مسألة: (إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله، وإذا قاتل على ذلك قوتل).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٥٤