تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 ـ 35 = ابنة مخاض أنثى (وهي التي طعنت في السنة الثانية)، وإذا لم يوجد فابن لبون ذكر (هو الذي طعن في السنة الثالثة).

36 ـ 45 = ابنة لبون (وهي التي طعنت في السنة الثالثة).

46 ـ 60 = حِقَّة (وهي التي طعنت في السنة الرابعة).

61 ـ 75 = جذعة (وهي التي طعنت في السنة الخامسة).

76 ـ 90 = ابنتا لبون.

91 ـ 120 = حقتان.

121 فما فوق = كل 40 ابنة لبون، وكل 50 حقة.

2) مسألة: (ليس في ما دون ثلاثين من البقر زكاة، وزكاة البقر مفصلة كما في الرسم التالي، وإذا بلغت ثمانين فما فوق ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة).

30 ـ 39 = عجل تبيع (وهو ما له سنة كاملة).

40 ـ 59 = مسنة (ما تم لها سنتان كاملتان).

60 ـ 69 = تبيعان.

70 ـ 79 = مسنة وتبيع.

3) مسألة: (ليس في ما دون أربعين من الغنم زكاة، وزكاة الغنم مفصلة كما يلي).

40 ـ 120= شاة.

121 ـ 200 = شاتان.

201 ـ 300 = ثلاث شياه.

301 ـ 400 = أربع شياه.

401 ـ 500 = خمس شياه. ثم في كل مائة شاة مهما بلغت.

4) مسألة: (لا زكاة في الأوقاص(¬1)[1]).

لحديث يحيى بن الحكم عن معاذ رضي الله عنه في الزكاة، وفيه قول معاذ: (.. وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن لا آخذ فيما بين ذلك. قال هارون ـ أحد الرواة: وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها) أحمد.

5) مسألة: (إذا أخرج حاملاً أو شيئاً أعلى مكان شيء أدنى أجزأه).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٥١