لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وما فاتكم فاقضوا)، وقد سبق.
18) مسألة: (يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصلّ مع الإمام).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كان يقمّ المسجد فمات، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلّم فقالوا: مات! فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبره ـ أو قال قبرها ـ فصلى عليه) الشيخان.
19) مسألة: (لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه).
لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه (أن رجلاً من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم توفي يوم خيبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس من ذلك. فقال: إن صاحبكم غلّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما يساوي درهماً) أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد.
20) مسألة: (يصلي الإمام على من قتل حدّاً).
لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه (أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلّم بزنا، وقالت: أنا حبلى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلّم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلّم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! رجمتها ثم تصلي عليها! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى) مسلم.
21) مسألة: (السنة تسنيم القبور).
لقول أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلّم مسنّماً) البخاري.
22) مسألة: (يكره المشي في المقبرة بنعلين).