تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في مبارك الإبل! فقال: لا تصلوا فيها! فإنها من الشياطين) أحمد وأبو داود، وهو صحيح. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

من مسائل ستر العورة واللباس

1) مسألة: (حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة).

وهو قول الأئمة الأربعة، ولم يصح حديث (الفخذ عورة). والله أعلم.

2) مسألة: (إذا انكشف شيء يسير من شعر المرأة أو بدنها فصلاتها صحيحة، وليس عليها الإعادة).

والله أعلم.

3) مسألة: (يجب ستر المنكبين في الصلاة).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) الشيخان.

4) مسألة: (إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة ـ إلا إذا كان ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة حتى يرتفع المانع عنه).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم: (أما أحدهما فكان لا يستبريء من بوله) وقد سبق ذكره، وقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: (قد فعلت).

5) مسألة: (لا يجوز لبس الحرير ولا الجلوس عليه ولا الاستناد عليه).

لحديث أبي عثمان النهدي قال: (أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام) الشيخان.

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٢٠