تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث أبي سعيد رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة) أحمد وأبو داود والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

8) مسألة: (أكثر النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) .

لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أربعين يوماً، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو حسن.

من مسائل كتاب الصلاة

1) مسألة: (تارك الصلاة كافر، تجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل).

لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) مسلم. وحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر) أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح.

2) مسألة: (تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً) .

لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلّم، وسيأتي في المسألة القادمة.

3) مسألة: (لكل صلاة وقتان؛ إلا المغرب فوقت واحد، وقيل لها وقتان؛ كما في حديث بريدة، والله أعلم بالصواب) .

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ١٦