2) مسألة: (إذا أتى امرأته وهي حائض فعليه التوبة الاستغفار، وقيل: عليه التصدق بدينار أو بنصف دينار، والله أعلم) .
لقوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ النور 31
3) مسألة: (المستحاضة إذا كان لها أيام معروفة ردت إلى أيام عادتها، لا إلى التمييز) .
لحديث سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم. قال: فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقال: (تدع أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي) مالك وأحمد وأبو داود والدارمي والدارقطني وابن أبي شيبة. ومعنى تستثفر بثوب: تتحفظ به.
4) مسألة: (الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستّاً أو سبعاً) .
الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١٤