لحديث همام قال: (بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم بال ثم توضأ ومسح على خفيه). قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث لإن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الشيخان. وحديث المغيرة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلّم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى). الشيخان.
2) مسألة: (يوقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر) .لحديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح، فقالت: سل عليّاً فإنه أعلم بهذا مني! إنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فسألت عليّاً فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة). مسلم.
3) مسألة: (من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة) .
لحديث المغيرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلّم، وفيه: (ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما). الشيخان.
4) مسألة: (يمسح ظاهر الخف دون باطنه) .
لحديث علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمسح على طاهر خفيه). أحمد وأبو داود، وهو صحيح.
5) مسألة: (إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء) .
للأحاديث المتقدمة في التوقيت، ولأن بقاء الطهور مقيد بسبب، فإذا زال السبب زال معه الوضوء، وفي المسألة أقوال، والله أعلم.
6) مسألة: (إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها) .