تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الديات

التعريف في اللغة: الديات جمع دية وهي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس (١).

وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (٢).

الأصل في مشروعية الديات:

الأصل في مشروعية الديات الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٣).

وأما السُّنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي - ﷺ - كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: "وإنَّ في النَّفْسِ مئة من الإبل" (٤).

قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (٥).

(١) المصباح المنير مادة: "ودي".

(٢) كشاف القناع (٦/ ٥).

(٣) سورة النساء: ٩٢.

(٤) رواه النسائي في سننه المجتبى (٨/ ٥٢)، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٩).

(٥) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٨٧