تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأيمان والنذور

أولًا: باب الأيمان

التعريف في اللغة: الأيمان بفتح الهمزة وهي جمع يمين، ومن معاني اليمين لغة: القوة والقسم، والبركة واليد اليمنى؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه (١).

واصطلاحًا: هي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (٢).

الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٣).

وأما السنة: فقول النبي - ﷺ -: "إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتت الذي هو خير، وتحللتها" (٤).

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها" (٥).

(١) المصباح المنير مادة: "يمين".

(٢) المبدع لابن مفلح (٩/ ٢٥١).

(٣) سورة المائدة: ٨٩.

(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ١٠٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٧٠).

(٥) المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣٥).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٣٥