تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط أخذ الجزية:

تؤخذ الجزية بشروط متفق عليها بين الفقهاء هي:

١ - الذكورة: فلا تؤخذ الجزية من المرأة.

٢ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا فلا تؤخذ من الصبي والمجنون.

لقول النبي - ﷺ - لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (١).

وقد كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أمراء الأجناد "أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي" (٢).

٣ - الحرية: فلا تؤخذ الجزية من العبد، لما روى عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا جزية على العبد"، ذكر ابن حجر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا على عمر (٣).

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد (٤).

ومن وجبت عليه الجزية وأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه الجزية.

(١) أخرجه النسائي (٥/ ١٧).

(٢) رواه في سننه (٢/ ٢٤٠).

(٣) تلخيص الحبير (٤/ ١٢٣).

(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٣٠)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦)، والإقناع للشربيني (٥/ ٢٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢١٦).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٤٩