تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.

ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.

الأدله:

استدل القائلون بالجواز بما يأتي:

١ - ما روى الزهري أن رسول الله - ﷺ -: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم" (١).

٢ - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي - ﷺ - يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (٢).

وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من ١٢ - ١٣ صفر ١٤١١ هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.

وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز -رحمه الله- الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال: "وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية" (٣).

ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:

١ - حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرج رسول الله - ﷺ - قبل بدر، فلما كان

(١) أخرجه الترمذيُّ رقم (١٥٥٨)، وسعيد في سننه (٢/ ٢٨٤).

(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٧٠٦).

(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٨/ ٤٣٥).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٤٠