تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب التعزير

التعريف:

التعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم (١).

وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (٢).

حكم التعزير والأصل فيه:

التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة (٣).

ومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" (٤).

حيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.

حكمة مشروعية التعزير:

قرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.

(١) القاموس المحيط مادة: "عزر".

(٢) كشاف القناع (٦/ ١٢١).

(٣) فقه السنة للسيد سابق (٢/ ٥٩٠).

(٤) أخرجه البخاريُّ (٦٨٤٨)، ومسلمٌ (١٧٠٨).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ٢٠٦