تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: قتلى البغاة:

من قتل من البغاة فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لعموم قوله - ﷺ -: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (١).

ولأنهم مسلمون فيصلى عليهم.

ويرى الحنفية أنه لا يصلى عليهم ولكن يغسلون ويكفنون ويدفنون لأن عليًا -رضي الله عنه- لم يصل على أهل حروراء (٢).

بيع السلاح لأهل الفتنة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم بيع السلاح للبغاة وأهل الفتنة، لأن في هذا سدًا لذريعة الإعانة على المعصية لأن النبي - ﷺ - "نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (٣).

٢ - ويرى الحنفية أنه يكره بيع السلاح من أهل البغي لأنه إعانة لهم على المعصية (٤).

(١) سبق تخريجه في نفس الصفحة.

(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٩٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٠)، وروضة الطالبين (ص: ١٧٢١)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٥٠).

(٣) أخرجه البيهقيُّ (٥/ ٣٢٧).

(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٤٠١)، ومواهب الجليل للخطاب (٤/ ٢٥٤)، والمغني لابن قدامة (٦/ ٣١٩).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ١٩٥