تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا (١).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب (٢).

شروط الحرابة (قطع الطريق):

يشترط لإقامة الحرابة شروط:

١ - التكليف:

(البلوغ والعقل) اتفق الفقهاء على أن التكليف شرط في اعتبار الحرابة، واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق.

أ- فذهب الأحناف إلى أن الحد يسقط عن الجميع لأنه إذا سقط عن البعض فإنه يسقط عن الجميع لأنها جناية واحدة وهم متضامنون في المسؤولية.

ب- وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد إذا سقط عن الصغير والمجنون فإنه لا يسقط عن غيره من المكلفين بل يحدون حد قاطع الطريق (٣).

٢ - أن يكون مع المحاربين سلاح:

أ- يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان حجارة أو عصى.

(١) أخرجه البخاريُّ، الفتح (١٢/ ١١١).

(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٩٢)، دار القاسم، الرياض.

(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٣)، شرح الزرقاني (٨/ ١٠٩)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٦٣)، والمغني لابن قدامة (٤٨٦).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ١٧٩