تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم:

أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.

ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٧٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٦).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ١٧٧