تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حد السرقة

التعريف:

السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).

وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).

الأصل في حكم السرقة:

الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).

وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - ﷺ - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).

وقال النبي - ﷺ -: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.

(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٩).

(٣) سورة المائدة: ٣٨.

(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٩٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٢).

(٥) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٩٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).

(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٥)، والإجماع لابن المنذر (ص: ١٥٧).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ١٦١