باب القذف
تعريف القذف:
القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (١).
واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (٢).
حكم القذف:
القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٣).
وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٤).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٥).
(١) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٤).
(٣) سورة النور: ٤.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٧)، ومسلمٌ (١/ ٩٢).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٣).