تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب القذف

تعريف القذف:

القذف لغة: الرمي، يقال قذف بالشيء يقذف قذفًا أي رمى به، وقذف المحصنة أي سبها (١).

واصطلاحًا: هو الرمي بالزنى أو اللواط (٢).

حكم القذف:

القذف حرام بإجماع الأمة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٣).

وأما السُّنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدَّ منها: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على تحريمه (٥).

(١) لسان العرب لابن منظور مادة: قذف.

(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٤).

(٣) سورة النور: ٤.

(٤) أخرجه البخاريُّ (٧/ ١٧٧)، ومسلمٌ (١/ ٩٢).

(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٨٣).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ١٣٧