تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولًا: النباتية:

الأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها (١) لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢)، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته (٣).

ثانيًا: الحيوانية:

وهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.

١ - حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:

أ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤)، وكالحمر الأهلية لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" (٥).

ب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - "نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" (٦)، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.

(١) مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٢٢٩).

(٢) سورة البقرة: ١٦٨.

(٣) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٩٢)، وروضة الطالبين (ص: ٤٧٤)، والمبدع، لابن مفلح (٩/ ١٩٣).

(٤) الأنعام: ١٤٥.

(٥) رواه البخاري (٧/ ٦٠١)، ومسلمٌ (٧/ ٩٥).

(٦) أخرجه مسلمٌ (٧/ ٨٥).

الفقه الميسر · الجزء ٧ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٧ · ص ١١