تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).

(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦٧٣).

(٢) الإفصاح (١/ ٣٤١)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ١٧٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٦٣).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ٧٩