شجرة بعينها فإن ذلك جائز. قال في المغني (١): "ولا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه" (٢).
(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ٦٧٣).
(٢) الإفصاح (١/ ٣٤١)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ١٧٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٦٣).
الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩