ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١). (١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية رقم (٣٠٣٧) في الموضوع. الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠