تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١).

(١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية رقم (٣٠٣٧) في الموضوع.

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ٧٠