أموالَكم ولا تُفسِدُوها؛ فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبِه" (١)، وفي لفظ: "قضى رسولُ الله - ﷺ - بالعمري لمن وهبت له" (٢)، ولأن النهي عنهما إنما ورد على سبيل الإعلام لهم.
(١) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٦).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٤٦).
الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨