تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أموالَكم ولا تُفسِدُوها؛ فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبِه" (١)، وفي لفظ: "قضى رسولُ الله - ﷺ - بالعمري لمن وهبت له" (٢)، ولأن النهي عنهما إنما ورد على سبيل الإعلام لهم.

(١) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٦).

(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢١٦)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٤٦).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ٢٦٨