تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب اللقطة

التعريف لغة: اللُقَطة بفتح القاف: اسم للمُلْتَقِطِ؛ لأن ما جاء على فُعَلَة فهو اسم للفاعل كقولهم: هُمَزة. واللُقْطَةُ بسكون القاف: المال الملقوط، وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف، اسم للمال الملقوط أيضا.

واصطلاحًا: هي مال أو مختص ضاع من ربه (١).

أركان اللقطة:

أركانها ثلاثة: الالتقاط، والملتقط، واللقطة (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

يجوز أخذ اللقطة، ودليله السنة وذلك ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعْرِفْ وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقْها، ولتكنْ وديعةً عندَك، فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فادفعْها إليه ... " الحديث (٣).

قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة (٤).

أنواع اللقطة:

تنقسم إلى أربعة أنواع:

١ - ما لا يتبعه همة أوساط الناس كالسوط والنقد اليسير فهذا يملك بلا تعريف.

(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٠).

(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٤).

(٣) أخرجه البخاريُّ (١/ ٦٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٤٧).

والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة. والغفاص: الوعاء الذي هي فيه.

(٤) الإفصاح (٢/ ٦٢).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ٢٣٠