تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الغصب

التعريف:

لغة: مصدر غصب الشيء يغصِبه بكسر الصاد غصبًا؛ وهو أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده (١).

واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

الغصب حرام، ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٤).

وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله - ﷺ - قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ، كحرمةِ يومكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا". رواه مسلم (٥).

وما رواه سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من أخذ شبرًا من الأرضِ طُوِّقَهُ من سبعِ أَرَضِينَ" أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ (٦).

(١) المحكم، لابن سيده (٥/ ٢٥٣).

(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٠).

(٣) سورة النساء: ٢٩.

(٤) سورة الكهف: ٧٩.

(٥) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦)، وأبو داود (٢/ ٤٤١).

(٦) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٧٠)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٣٠).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ١٩٥