تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الإجارة

تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (١).

تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (٢).

شرح التعريف:

عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.

مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.

معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: "من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (٣):

النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.

مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.

مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.

(١) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (٤/ ١٠)، والمصباح المنير (١/ ١٠)، وتاج العروس (١٠/ ٣٤).

(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١١٤).

(٣) انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (٢/ ١٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٤٩)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٧٦).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ١٧٦