تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب المساقاة والمزارعة

تعريفها:

المساقاة لغة: هي مأخوذة من السقي -بفتح السين وسكون القاف- المحتاج إليه فيها -غالبًا- وتسمى المعاملة.

واصطلاحًا: هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته (١).

والمزارعة لغة: مشتقة من الزرع، وتسمى مخابرة من الخَبار بفتح الخاء؛ وهي الأرض اللينة.

واصطلاحًا: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما (٢).

أركانها أربعة:

١ و٢ - العاقدان: وهما رب العمل والعامل (المساقي والمزارع).

٣ - المحل: وهو ما يتفق على المساقاة والمزارعة فيه من شجر وزرع ونصيب كل منهما فيه.

٤ - الصيغة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي المعنى المقصود (٣).

حكم المساقاة والمزارعة ودليلهما:

المساقاة والمزارعة مشروعتان، وهما نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، لأنه قد يكون المالك غير مستطيعٍ العملَ بنفسه؛ إما لعجزٍ أو لسعة

(١) نهاية المحتاج، للرملي (٥/ ٢٤٤).

(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٥٣٢)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٥٥).

(٣) روضة الطالبين، للنووي (ص: ٨٦٩).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ١٦٩