تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الوكالة

تعريف الوكالة:

في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (١).

وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٢).

الحكم الشرعي ودليله:

الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فاما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٣).

وأما السنة: فقد وكل النبي - ﷺ - عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).

وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (٦).

وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).

(١) لسان العرب (٦/ ٤٩٠٩).

(٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٥).

(٣) سورة الكهف: ١٩.

(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٥٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣).

(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (٣/ ٥٠).

(٦) الغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).

(٧) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٣٩)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ١٣٧