١٠ - موت الكفيل يبرئه ما لم يُفَرِّطْ أو يتساهل، فإن فرَّط أو تساهل في حياته فإنها تلزم في تركته؛ حماية لحق الدائن.
١١ - موت المكفول بنفسه يبرئ الكفيل؛ لأن الكفيل إنما التزم إحضار المكفول بنفسه وقد تعذر ذلك بسبب موته (١).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢٥)، مواهب الجليل (٥/ ١١٠)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٩٠)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٦٥).
الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧