تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - موت الكفيل يبرئه ما لم يُفَرِّطْ أو يتساهل، فإن فرَّط أو تساهل في حياته فإنها تلزم في تركته؛ حماية لحق الدائن.

١١ - موت المكفول بنفسه يبرئ الكفيل؛ لأن الكفيل إنما التزم إحضار المكفول بنفسه وقد تعذر ذلك بسبب موته (١).

(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٢٥)، مواهب الجليل (٥/ ١١٠)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٩٠)، والمبدع في شرح المقنع (٤/ ٢٦٥).

الفقه الميسر · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٦ · ص ١١٧