تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصداق

الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا، وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (١).

وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (٢).

مشروعيته:

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٤). ومن السنة حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - ﷺ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" (٥)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول - ﷺ - فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس

(١) المفردات مادة: صدق (ص: ٢٨٢)، مختار الصحاح مادة: صدق (ص: ١٧٤)، المصباح المنير مادة: صدق (ص: ١٧٥)، لسان العرب مادة: صدق (١٠/ ١٩٧)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ٢٥٧)، المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).

(٢) المطلع (ص: ٣٢٦)، كشاف القناع (٥/ ١٢٨).

(٣) سورة النساء: ٤.

(٤) سورة النساء: ٢٥.

(٥) البخاري برقم (٩٠٥، ١٥٣٩، ٤٧٩٨، ٤٨٧٤)، ومسلمٌ برقم (١٣٦٥).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٤٤