تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الحمل

والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.

شروط إرث الحمل:

يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:

١ - وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.

٢ - انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله - ﷺ -: "إذا استهل المولود وُرِّثَ" (١).

والاستهلال:

وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.

تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة -رضي الله عنها-: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل" (٢).

وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي - ﷺ - إذ لا مجال للاجتهاد فيه.

(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٩٢٠)، قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٣/ ١٣٥): وهذا إسناد جيد وحسن وهو من طريق عبد الأعلى وقد ذكره ابن حبّان في الثقات.

(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢١)، والبيهقيُّ (٧/ ٧٢٨). قال الحافظ في الدراية (٢/ ٨٠): رواه الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة -رضي الله عنها-. وقال: وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين. قال البيهقي: ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٧٨