تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس- السدس:

ويستحقه سبعة وهم:

١ - الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١).

٢ - الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وقوله تعالى بعده: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢).

٣ - الجد: ويرث السدس بشرطين:

أ- عدم الأب.

ب- وجود الفرع الوارث كالأب.

٤ - بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:

أ- عدم المعصَّب.

ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.

ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود -رضي الله عنه- "أن الرسول - ﷺ - أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين" (٣).

٥ - الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:

(١) سورة النساء: ١١.

(٢) سورة النساء: ١١.

(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٨) برقم (٦٧٣٦).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٤٥