تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآيات (١).

وأما السنة: فمنها قوله - ﷺ -: "وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب (٣).

(١) سورة النساء: ١١ - ١٢.

(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢) ومسلمٌ (١٦١٥).

(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٨٢).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ٢٢٦