فأما الكتاب: فآيات المواريث ومنها قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآيات (١).
وأما السنة: فمنها قوله - ﷺ -: "وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" (٢).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على الإرث بالنكاح والنسب والولاء إذا انتفت الموانع ووجدت التركة ولم يكن حجب (٣).
(١) سورة النساء: ١١ - ١٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٢) ومسلمٌ (١٦١٥).
(٣) الإفصاح، لابن هبيرة (٢/ ٨٢).
الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦