تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر -رضي الله عنه-: "إن أمير المؤمنين بن الزبير -رضي الله عنهما- يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر -رضي الله عنهما-: كتاب الله -عز وجل- أصدق من أمير المؤمنين: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) " (٢).

الثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند الحنابلة (٣). واستدلوا بحديث: "لا تحرّم المصة والمصتان" رواه مسلم (٤)، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله - ﷺ - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله - ﷺ -: "لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان" رواه مسلم (٥). وفي لفظ عنده أيضًا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله - ﷺقال: "لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"، ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.

القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة وعائشة (٦)؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله - ﷺ -: "فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ... " رواه أحمد (٧) وما رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين

(١) سورة النساء: ٢٣.

(٢) أخرجه البيهقيُّ (٧/ ٤٥٨).

(٣) المغني (٩/ ١٩٣).

(٤) صحيح مسلم برقم (١٤٥٠).

(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٥١).

(٦) المغني (٩/ ١٩٣)، فتح الباري (٩/ ١٤٦).

(٧) المسند (٦/ ٢٦٩).

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ١٨٧