تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرجعة

الرجعة في اللغة: اسم المرة من الرجوع بمعنى العود، تقول راجع المرأة وارتجعها أي أرجعها إلى نفسه بعد الطلاق، وتفتح راؤها وتكسر. قال الأزهري: أكثر ما يقال بالكسر الرِّجعة، وقال الجوهري: الفتح أفصح (١).

الرجعة اصطلاحًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (٢).

مشروعية الرجعة:

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٤). فإن المقصود بذلك كله الرجعة.

وأما السنة: فحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي - ﷺ - فقال: "مره فليراجعها" متفق عليه (٥). وحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - ﷺ - طلق حفصة ثم راجعها" (٦).

(١) الزاهر للأزهري بتحقيق د. عبد المنعم طوعي بشناتي (ص: ٤٤١)، الصحاح مادة: رجع (٣/ ١٢١٦)، لسان العرب مادة: رجع (٨/ ١١٤).

(٢) المطلع (ص: ٣٤٢)، المبدع (٧/ ٣٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٣٤١).

(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.

(٤) سورة الطلاق: ٢.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) رواه ابن ماجة برقم (٢٠١٦)، وأبو داود [٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)]، والنسائيُّ في السنن برقم (٣٥٦٠) وفي السنن الكبرى [٣/ ٤٠٣ (٥٧٥٥)]، وابن حبان [١٠/ ١٠٠ (٤٢٧٥)]، والحاكم في المستدرك =

الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٥ · ص ١٠٩