تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدار ما يؤكل من الهدي:

يستحب للمهدي الذي يجوز له الأكل من هديه أن يقسمها أثلاثًا: فيأكل الثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ولا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي لقول علي -رضي الله عنه-: "أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا" (١).

شروط الهدي:

يشترط في الهدي ما يأتي:

١ - أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم). والإبل الواحد منها والبقرة تقوم مقام سبع شياه. قال جابر -رضي الله عنه-: "حججنا مع رسول الله - ﷺ - فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة" (٢).

٢ - أن يكون الهدي سليما خاليًا من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها.

٣ - أن يكون سن الهدي من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتين ومن المعز سنة ومن الضأن الجذع وهو ماله ستة أشهر (٣).

٥ - الحلق أو التقصير:

الحلق: إزالة شعر الرأس كله بالموسي.

(١) رواه البخاري (٢/ ٢١٠)، ومسلمٌ (٢/ ٩٥٤).

(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٥٥).

(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٠١)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٣٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٥٢٩)، وانظر الحج والعمرة أ. د. عبد الله الطيار (ص: ١٣٥).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ٨٠