تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - أن يسعى ماشيًا عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية والمالكية المشي للقادر عليه واجبًا (١).

٨ - الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا للصلاة ونحوها.

الوقوف بعرفه:

المراد بالوقوف في عرفة: هو وجود الحاج في أي جزء من أرض عرفة في الوقت المحدد للوقوف فيها على أي حال كان قائما أو جالسا أو نائما أو غير ذلك.

الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:

الأصل في الوقوف بعرفة الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] ذلك أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة والناس يقفون بعرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويقف فيها ثم يفيض منها. فالآية أمرت بالوقوف ثم الإفاضة من عرفة (٢).

وأما السنة: فقد ورد عدة أحاديث منها:

١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله - ﷺ - فسألوه فأمر مناديًا ينادي: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج" (٣).

(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٢)، وبدائع الصنائع للكاسانى (٣/ ١١١٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٤٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٩٢)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٤)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة: (سعى).

(٢) تفسير القرطبي (٢/ ٤٢٧).

(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٧).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ٥٩