تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.

وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.

٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه - ﷺ - (١) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي - ﷺ - ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (٢).

القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:

وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - ﷺ - قال: "ولاتنتقب المحرمة" (٣).

حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

لمرتكب المحظور ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥٠٥)، ومسلمٌ (٤/ ٣١٣).

(٢) أخرجه مسلمٌ في الحج (٤/ ٤١١).

(٣) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٦٨).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ٤٠