تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - الاغتسال: وذلك قبل ارتداء لباس الإحرام ويشرع ذلك للحائض والنفساء لأمر النبي - ﷺ - بذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب (١).

٣ - إحرام الرجل في رداء وإزار أبيضين نظيفين: لقول النبي - ﷺ -: "خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم" (٢) ويتجنب الرجل لبس المخيط. أما المرأة فتحرم بما شاءت غير أنها لا تتشبه بالرجال وأن يكون ساترًا لها.

٤ - أن يقع الإحرام بعد الصلاة المفروضة: لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أوجب رسول الله - ﷺ - الإحرام حين فرغ من صلاته .. " (٣).

أما إذا لم يكن وقت فريضة فقد استحب جمهور العلماء صلاة ركعتين تطوعًا ويحرم بعدهما ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومالك والشافعيُّ والثوري وأبو حنيفة وأحمدُ (٤).

ثم يحرم بعدها ويهل بنسكه من حج أو عمرة وإذا استوت به راحلته (سيارة، طائرة وغيرها) أهل وإذا علا البيداء أهل فكل ذلك ورد عن النبي - ﷺ - ذكر ذلك ابن عباس (٥).

٥ - التلبية: وهي لغة: إجابة المنادي. والمراد بها هنا قول المحرم: "لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٣٥)، والترمذيُّ (٤/ ٢١٥) في عارضة الأحوذي.

(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤١٠).

(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٢)، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣/ ١٧٧).

(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٤١٠).

الفقه الميسر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٤ · ص ٢٩