تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح أو غيرها:

فقد كان لعائشة -رضي الله عنها- غلام اسمه ذكوان كان يقوم بها في رمضان ويقرأ من المصحف، أما الفريضة فلا يفعل ذلك.

ويكره للمأموم المتابعة من المصحف أثناء قراءة الإِمام إلا إذا كانت هناك حاجة، كأن يحتاج إلى من ينبه الإِمام أثناء القراءة؛ وذلك لأن المتابعة من المصحف تشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر القراءة.

الصلاة مع إمام حسن الصوت:

لا حرج على المسلم أن يتتبع أصوات الأئمة إذا كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع؛ لقوله - ﷺ -: " ... احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ... " (١)، لكن الأولى أن يصلي في مسجده وخلف إمامه.

تحسين الإمام صوته بقراءة القرآن:

لا بأس بأن يحسن الإِمام صوته أثناء قراءة القرآن ويأتي به على صفة توافق القلوب دون غلو، وأن يراعي أحكام القراءة متى أمكن ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٢).

قيام الإمام إلى الركعة الثالثة فى صلاة التراويح:

إذا قام الإِمام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسيًا ثم تذكَّر أو ذُكِّر أنها ثالثة، فالواجب عليه الرجوع والجلوس، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لقوله - ﷺ -:

(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة (٤٨١٦).

(٢) سورة المزمل: ١ - ٤.

الفقه الميسر · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٣ · ص ٩٣